ومنها: فريضة المشتركة وهي: امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها.
فأصلها من ستة: للزوج النصف ثلاثة, وللأم السدس واحد, وللأخوين للأم الثلث اثنين, وفرغ المال, فيرجع الأخوة الأشقاء على الذين للأم فيشاركونهم في الثلث الذي أخذوا, فتصبح الفريضة من اثني عشر.
وإلى هذا رجع عمر بعد أن قضى أن لا شيء للأشقاء ثم نزلت به مرة أخرى فأراد أن لا يشرك بينهم, واحتج عليه الأشقاء, وقالوا: يا أمير المؤمنين هؤلاء إنما ورثوا الثلث بأمهم وهي أمنا, وهب أبونا كان حمارا! أليس الأم تجمعنا؟ فأشرك بينهم, فسمين بذلك الحمارية.
قال شيخنا أبو بكر الفقيه الفرضي: وما علمت أحدا من الصحابة ممن تكلم في الفرائض إلا وقد اختلف قوله في المشتركة, فمرة أشرك, ومرة لم يشرك, إلا أن المشهور عن علي أنه لم يشرك.