وقال ابن اللبان: وبه قال مالك والشافعي وأهل البصرة.
فوجه قول من أشرك: أن الأم قد جمعت الأشقاء والذين للأم فوجب اشتراكهم في الميراث كاشتراكهم في الأمومة, ولأن الأشقاء يدلون بالأبوة والأمومة فلا يكونون أسوأ حالا ممن لا يدلي إلا بالأمومة؛ لأن من يدلي بقرابتين آكد ممن يدلي بقرابة واحدة.
ووجه قول من لم يشرك: أن الله تعالى خص كل فريق بفرض معلوم, فجعل الذين للأم لأحدهم السدس, وللاثنين فصاعدا الثلث, وساوى فيه بين الذكر والأنثى, وجعل فرض الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين, وللذكر إذا انفرد جميع المال, وللأنثى إذا انفردت نصفه, فهذان فرضان مختلفان, فوجب أن لا يدخل أهل فرض على أهل فرض كما لا يدخلون على زوجة أو زوج.
ومما احتج به علي رضي الله عنه قال: أرأيتم لو كان الأخوة للأم مائة! أكنتم تزيدونهم على الثلث شيئا؟ فقالوا: لا, قال: فكذلك لا تنقصوهم منه.
قال غيره: ويؤيد ذلك لو لم يكن في الفريضة أم للزم من أشرك أن يقول: