للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إن توافق أحدهما ما يصيبه بجزء ما فكان وفقه مساو للعدد الآخر فإنك تسقط أحدهما وتضرب الآخر في أصل الفريضة.

بيان هذه الجملة: إذا ترك ثلاث بنات وثلاث أخوات فللبنات الثلثان اثنان لا ينقسمان على ثلاثة, وللأخوات ما بقي واحد لا يتجزأ على ثلاثة, فثلاثة عدد البنات مساوية لعدد الأخوات فتسقط أحدهما وتضرب ثلاثة في ثلاثة أصل الفريضة تكن تسعة, فمن له شيء من ثلاثة أخذه مضروبا في ثلاثة, فللبنات اثنان في ثلاثة بستة لكل بنت اثنان وللأخوات واحد في ثلاثة بثلاثة لكل أخت واحد, ولو كن البنات ستة لقلت: لهن الثلثان اثنان لا تنقسم على ستة لكن توافقها بالإنصاف فتأخذ نصف الستة ثلاثة فهي موافقة لعدد الأخوات فثلاثة تجزئ عن ثلاثة, فتضرب ثلاثة في أصل الفريضة وتصنع كما وصفنا.

نوع منه آخر: إذا التقي عددان في فريضة فانكسر عليهما جميعا ما أصابهما, أو وافق أحدهما ما أصابه فكان أحدهما يدخل في الآخر, أو وافق أحدهما يدخل في الآخر فإنك تسقط القليل وتضرب الكثير في أصل الفريضة, فما بلغ فمنه تصح.

وصفة دخول العدد في العدد أن تثنى القليل أو تثلثه أو تربعه فيبقى القليل وتقسم الكثير على القليل فتخرج القسمة صحيحة بلا كسر, فحينئذ يكون القليل

<<  <  ج: ص:  >  >>