بيان ذلك: لو ترك الهالك ثلاث بنات وستة أخوات, فللبنات الثلثان اثنان لا ينقسمان وللأخوات ما بقي واحد لا يتجزأ على ستة, وثلاثة عدد البنات داخلة في ستة عدد الأخوات فتسقط الثلاثة وتضرب الستة في أصل الفريضة تكن ثمانية عشر للبنات اثنان من ثلاثة في ستة باثني عشر لكل بنت أربعة, وللأخوات واحد في ستة بستة لكل أخت واحد.
ولو ترك ستة أخوات شقائق, وتسعة عمة, فلأخواته الثلثان اثنان توافق عددهن بالنصف, فنصف الستة ثلاثة وما بقي للعمومة, واحد لا يتجزأ على تسعة, وثلاثة وفق عدد الأخوات داخل في التسعة عدد العمومة, فتسقط الثلاثة وتضرب التسعة في أصل الفريضة ثلاثة تكن سبعة وعشرين, فمن كان له شيء من ثلاثة أخذه مضروبا في تسعة, فللأخوات اثنان في تسعة بثمانية عشر لكل أخت ثلاثة, وللعمومة واحد في تسعة لكل عم واحد.
نوع منه آخر: إذا التقى عددان في فريضة فانكسر عليهما جميعا ما أصابهما, ووافق أحدهما ما أصابه بجزء فكان أحد العددين أو وفقه لا يساوي العدد الآخر ولا يدخل فيه إلا أنه وافقه بجزء, فإنك تضرب وفق أحد العددين في كامل الآخر ثم في أصل الفريضة, فما بلغ فمنه تصح الفريضة.
بيان ذلك: إذا ترك ستة إخوة لأم وتسعة إخوة لأب, فللإخوة للأم الثلث واحد