لا يتجزء على ستة وما بقي وهو اثنان لا ينقسم على تسعة, والستة توافق التسعة بالأثلاث فتضرب ثلث أحدهما في كامل الآخر تكن الآخر تكن ثمانية عشر ثم تضربها في ثلاثة أصل الفريضة تكن أربعة وخمسين, فمن كان له شيء من ثلاثة أخذه مضروبا في ثمانية عشر, فللأخوة للأم واحد في ثمانية عشر مقسوم على ستة لكل واحد ثلاثة, وللأخوة للأب اثنان مضروبا في ثمانية عشر ستة وثلاثين مقسوم على تسعة أربعة أربعة.
وإن ترك ثمني أخوات شقائق وست أخوة لأب, فللشائق الثلثان اثنان لا ينقسمان على ثمانية ويوافقانها بالنصف فنصف الثمانية أربعة, وللأخوة للأب ما بقي واحد لا ينقسم على ستة والأربعة والستة يتفقان بالإنصاف, فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر تكون اثنا عشر ثم تضربها في ثلاثة أصل الفريضة تكن ستة وثلاثين, فللأخوات اثنان في اثني عشر بأربعة وعشرين لكل أخت ثلاثة, وللأخوة للأب واحد في اثني عشر لكل أخ اثنان.
نوع منه آخر: إذا التقى عددان في فريضة فانكسر عليهم ما أصابهما ولم يوافقهما بجزء ولا تساويا العددان ولا دخل أحدهما في الآخر ولا اتفقا بجزء فإنك تضرب أحد العددين في الآخر ثم ما اجتمع في أصل الفريضة فما بلغ فمنه تصح الفريضة.