بيان ذلك: أن يترك الهالك ثلاث بنات وأربه أخوات, فللبنات الثلثان اثنان لا تنقسم على ثلاثة, وللأخوات ما بقي واحد لا يتجزأ على أربعة, فتضرب ثلاثة في أربعة تكن اثنا عشر ثم تضربها في أصل الفريضة وهي ثلاثة تكن ستة وثلاثين للبنات اثنان في اثني عشر بأربعة وعشرين لكل بنت ثمانية , وللأخوات واحد في اثني عشر لكل أخت ثلاثة.
[فصل ٤ -] ما يخرج من أربعة
إذا تركت زوجها وابنها أو ابن ابنها, فلزوجها الربع واحد من أربعة, وما بقي فلابنها أو ابن ابنها.
وكذلك لو ترك الهالك زوجته وأخاه شقيقه أو لأبيه, فللزوجة الربع واحد من أربعة, وما بقي فلأخيه.
وإن تركت زوجها وابنتها وابن ابنها, فأصلها من أربعة للزوج الربع واحد ولابنتها النصف اثنان, وما بقي فلابن الابن, وكذلك إن كان مكان ابن الابن أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم.
وإن هلك وترك زوجته وأخته شقيقة وأخاه لأبيه, فلزوجته الربع واحد ولأخته النصف اثنان, ويبقى واحد للأخ للأب.