للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ترك زوجتيه وأخويه وأختيه, فلزوجتيه الربع واحد لا يتجزأ على اثنين, وما بقي وهو ثلاثة للأخوة والأخوات لا ينقسم على ستة, وتوافقها بالأثلاث, فتأخذ ثلث الستة اثنان, واثنان تغني عن اثنين فتضرب اثنين في أربعة أصل الفريضة تكن ثمانية, فمن كان له شيء من أربعة أخذه مضروبا في اثنين, فللزوجات واحد في اثنين لكل زوجة واحد, وللأخوة والأخوات ثلاثة في اثنين بستة لكل أخ سهمان ولكل أخت سهم.

وإن ترك أربع زوجات وثمانية أخوة لأب, فللزوجات الربع واحد لا يتجزأ على أربعة, وللأخوة ما بقي ثلاثة لا تنقسم على ثمانية, والأربعة داخلة في الثمانية فأسقطها واضرب الثمانية في أصل الفريضة وهو أربعة تكن اثنين وثلاثين, فمن كان له شيء من أربعة أخذه مضروبا في ثمانية, فللزوجات واحد مضروبا في ثمانية بثمانية لكل زوجة اثنان وللأخوة ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين مقسومة على ثمانية فيصير لكل أخ ثلاثة.

وإن ترك أربع زوجات وسبع أخوة وأربع أخوات لأب, فللزوجات الربع واحد لا يتجزأ على أربعة, وللأخوة والأخوات ما بقي وهو ثلاثة لا ينقسم على

<<  <  ج: ص:  >  >>