للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى قول علي: ما بقي رد عليهما على ثلاثة ومنها تصح.

وعلى قول ابن مسعود: ما بقي للأم تصح من ستة، للأم خمسة، وللأخت واحد.

وإن ولدت هذه الشقيقة معه في بطن واحد فإنهما يتوارثان من قبل الأب والأم.

وقد قيل غير هذا، وهذا أحسن إن شاء الله تعالى.

فعلى هذا يكون لأمه الثلث، ولأخته النصف، وما بقي فلموالي أمه إن كانت مولاة، وإن كانت عربية فلبيت مال المسلمين على قول زيد.

وعلى قول علي: يكون المال بينهما على خمسة.

وعلى قول ابن مسعود: يكون المال بينهما نصفان.

وإن ترك زوجته وأمه وابنتين.

فعلى قول زيد: لأمه السدس، ولزوجته الثمن، ولابنتيه الثلثان، وما بقي فلموالي أمه، وإن كانت عربية فلبيت المال.

وعلى قول علي: فللزوجة الثمن، وما بقي مقسوم على خمسة تصح من أربعين.

وعلى قول ابن مسعود: ما بقي للأم خاصة؛ لأنها عصبة، تصح من أربعة وعشرين، فإن ماتت إحدى الابنتين بعد ذلك كان لأمها الثلث، ولأختها النصف، وتسقط الجدة، وما بقي فلموالي أمه، وإن كانت عربية فلبيت المال.

وعلى قول علي: يكون المال بين الأم والبنت على خمسة.

وعلى قول ابن مسعود: يكون ما بقي للجدة؛ لأنها عصبة ولدها وولد ذكور ولدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>