فإن ماتت البنت الأخرى بعد ذلك.
فعلى قول زيد: للأم الثلث، وما بقي فلموالي أبيها، وإن كانت عربية فلبيت المال.
وعلى قول علي: ما بقي رد على الأم.
وعلى قول ابن مسعود: ما بقي للجدة.
ولا ترث جدة مع أم إجماعاً للمسلمين إلا في هذه المسائل عل قول ابن مسعود.
[فصل ٢ - في ميراث التوأم]
وقد تقدم الكلام في توأم الملاعنة، وتوأم المغتصبة، وتوأم المحتملة بأمان، أو مسبية.
[و] في كتاب أمهات الأولاد أن في كل توأم قولين:-
يتوارثان من قبل الأب والأم.
وقيل: من قبل الأم خاصة.
ولا خلاف في توأم الزانية: أنهما يتوارثان من قبل الأمة خاصة.
والصواب في توأم الملاعنة والمسبية والمستأمنة: أنهما يتوارثان من قبل الأب والأم؛
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute