للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ماتت البنت الأخرى بعد ذلك.

فعلى قول زيد: للأم الثلث، وما بقي فلموالي أبيها، وإن كانت عربية فلبيت المال.

وعلى قول علي: ما بقي رد على الأم.

وعلى قول ابن مسعود: ما بقي للجدة.

ولا ترث جدة مع أم إجماعاً للمسلمين إلا في هذه المسائل عل قول ابن مسعود.

[فصل ٢ - في ميراث التوأم]

وقد تقدم الكلام في توأم الملاعنة، وتوأم المغتصبة، وتوأم المحتملة بأمان، أو مسبية.

[و] في كتاب أمهات الأولاد أن في كل توأم قولين:-

يتوارثان من قبل الأب والأم.

وقيل: من قبل الأم خاصة.

ولا خلاف في توأم الزانية: أنهما يتوارثان من قبل الأمة خاصة.

والصواب في توأم الملاعنة والمسبية والمستأمنة: أنهما يتوارثان من قبل الأب والأم؛

<<  <  ج: ص:  >  >>