قالوا: قد اتفقنا أن العصبتين إذا اجتمعتا ورث الأقوى، واتفقنا أن الجد يرث مع الابن، ولا يرث معه الأخ، فدل أن الجد أقوى فلا يرث معه الأخ.
قالوا واتفقنا أن أبا الجد وإن علا يحجب ابن الأخ، فكذلك يجب أن يكون الجد الأدنى يحجب الأخ الأدنى.
وقد اتفقنا -أيضاً- أن ابن الأبن يحجب أبوي جده فيرد كل واحد منهما إلى أسفل السدس كما يحجبهما أبوه لوقوع اسم البنوة عليه، فإذا كان ابن الأبن وإن سفل للجد ولد يحجب أبويه، فكذلك الجد وإن علا يكون لولد ولده أباً يحجب جميع إخوته، وكيف يكون لي ولداً ولا أكون له والداً.
وبهذا احتج ابن عباس إذ قال: لئن شاء زيد لا باهلته عند الحجر الأسود، فجعل ابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يكن دونه ابن، ولا يجعل الجد بمنزلة الأب إذا لم يكن دونه أب.
قال: ولم يذكر الله تعالى جداً ولا ابن ابن، ولكنه أب مكان أب، وابن مكان ابن.
قالوا: وقد اتفقنا أن الموروث إذا خلف أبا جده وعمه وهو ابن جده أن المال لأبي جده دون ولد جده، فكذلك بحجب إذا ترك أبا أبيه وابن أبيه وهو أخوه أم المال يكون لأبي أبيه دون ابن أبيه.