قال شيخنا أبو بكر: واحتج من ذهب إلى قول علي وزيد على قولهم أن الله تعالى سمى الجد أباً، بأن قالوا: إنما أراد الله تعالى، ونبيه صلى الله عليه وسلم بهذه التسمية في الحرمة والانتساب، لا في المواريث والأحكام.
ودليلنا أم الله تعالى أعطى الجدة اسم الأم فقال:{كما أخرج أبويكم من الجنة}.
فإن لزم أن يكون للجد حكم الأب وجب أن يكون للجدة حكم الأمن، وأجمعت الأمة أنها لا تستحق منولة الأم في كل الأحكام، وأنها إنما ترث بالجدودة فربما وافقت حكم الأم وربما خالفتها، فكذلك الجد.
وقال تعالى:{ورفع أبويه على العرش} وإنما كان أبوه وخالته، فإن لزم أن يعطي الجد بذلك حكم الأب وجب أن يكون للخالة حكم الأم.
وقال تعالى: إخبارا عن ولد يعقوب عليهم السلام {قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق} وإسماعيل عمه وليس أبوه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:" احفظوني في العباس فإنه بقية آبائي" فسماه أباً وإنما هو عم.
وقد أجمعوا أن الأب يزوج ابنته البكر التي لم تبلغ، وأجمعوا أن الجد لا يزوجها حينئذ.
وأجمعوا أن الأب تلزمه نفقة ولده، والولد تلزمه نفقة والده، وأن الجد لا تلزمه نفقة