فبان افتراقهما من غير ما وجه، فبان بذلك أنه خلاف الأب، والله أعلم.
[فصل ٣ - في كيفية مشاركة الجد الإخوة في الميراث]
ثم اختلف القائلون بمشاركته الإخوة في كيفية ذلك.
فكان مذهب زيد رضي الله عنه أن الجد يقاسم الإخوة والأخوات، فيجعله ذكرا معهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث، فإن نقصته من الثلث أرده بالثلث وجعل للإخوة ما بقي.
ووافقه ابن مسعود إذا كان الأخوة ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً، وخالفه إذا كن إناثاً خاصة، فجعل الإناث ذوات فرض منصوص لا مقاسمة للجد معهن، إنما يجعل له ما بقي إلا أن يبقى له أقل من السدس فيتم له السدس بالعول.
وكان مذهب علي رضي الله عنه أن الجد يقاسم الإخوة والأخوات ما لم تنقصه المقاسمة من السدس، فإن نقصته من السدس أفرده بالسدس، وجعل لهم ما بقي، وكان مذهبه إذا كن إناثاً خاصة مثل مذهب ابن مذهب ابن مسعود، وان الإناث ذوات فرض منصوص عليهن