للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأخذن فرضهن، ويكون للحد ما بقي إلا أن يكون ما بقي أقل من السدس فيتم له السدس بالعول.

وإن شرك الإخوة أحد فريضة مسماة أخذ ذو الفرض، وينظر للجد على مذهب زيد وابن مسعود فيخير بين ثلاث خصال:-

المقاسمة فيما بقي، ويكون ذكراً معهم.

أو ثلث ما بقي.

أو السدس من رأس الفريضة.

وأي ذلك كان أفضل للجد أعطيه، وكان للإخوة ما بقي.

وكان علي رضي الله عنه وابن مسعود: يريان أن الأخوات ذوات فرض منصوص إذا لم يكن معهن ذكر.

وقد قال زيد بن ثابت رضي الله عنه لما سأله مروان بن الحكم عن حكم الجد- وفي موضع آخر- لما سأل معاوية بن أبي سفيان عن الجد، فقال: رأيت الخليفتين قبلك

<<  <  ج: ص:  >  >>