للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى مذهب علي وابن مسعود: للأخت النصف، وما بقي فللجد، تصح من اثنين.

وإن ترك أختين وجداً.

فالمال بينهم على أربعة، على قول زيد.

وعلى قول علي وابن مسعود: للأختين الثلثان، وما بقي فللجد، تصح من ثلاثة.

وإن ترك ثلاث أخوات وجداً.

فعلى قول زيد المال بينهم على خمسة.

وعلى قول علي وابن مسعود: للأخوات الثلثان، وما بقي فللجد، تصح من تسعة.

وإن ترك أربع أخوات وجداً.

فقد استوى الثلث والمقاسمة على مذهب زيد، فله الثلث، وللإخوة ما بقي، تصح من ستة، له اثنان، ولك أخت واحد.

وعلى قول علي وابن مسعود: للأخوات الثلثان، وما بقي للجد، تصح -أيضاً- من سنة، له اثنان.

إلا أن زيداً ابتدأ بالجد فجعل له الثلث فرضاً، وعلي وابن مسعود يبدآن بالأخوات فيجعلان لهن الثلثين فرضاً، وما بقي للجد. وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>