فللأم الثلث، وما بقي بين الأخ والجد نصفين، تصح من ثلاثة.
وإن ترك أما وأخوين وجداً.
فللأم السدس، وما بقي بين الأخوين والجد على ثلاثة، تصح من ثمانية عشر، للأم ثلاثة، للم ثلاثة، ولكل واحد من الأخوة والجد خمسة خمسة.
وإن ترك أما وأخاً وأختاً وجداً.
فقد استوت المقاسمة، وثلث ما بقي للجد، فللأم السدس واحد من ستة، وتبقي خمسة لا تنقسم على ستة، تصح من ستة وثلاثين، للأم ستة، وللجد عشرة، وللأخ عشرة، ولكل أخت خمسة.
ولا خلاف في هذه المسائل بين علي وزيد وابن مسعود.
وإن ترك أماً وثلاثة أخوة وجداً.
فعلى مذهب زيد وابن مسعود أصلها من ثمانية عشر، للأم السدس ثلاثة، وللجد ثلث ما بقي وهو خمسة، وما بقي وهو عشرة بين الأخوة على ثلاثة ولا تنقسم ولا توافق، فتضرب ثلاثة في ثمانية عشر تكن أربعة وخمسين سهما، تصح للأم تسعة، وللجد خمسة عشر، ولكل أخ عشرة عشرة.