وعلى مذهب علي: للأم السدس، وما بقي بين الجد والإخوة على أربعة وتصح من أربعة وعشرين، للأم أربعة، وللجد خمسة، ولكل أخ خمسة.
وإن نرك أما وأربعة أخوة وجداً.
فأصلها على قول زيد وابن مسعود من ثمانية عشر، للأم السدس ثلاث، وللجد ثلث ما بقي خمسة، وتبقى عشرة لا تنقسم على أربعة وتوافقها بالنصف، فنصف الأربعة اثنان في ثمانية عشر بستة وثلاثين، ومنها تصح لأم ستة، وللجد عشرة، ولكل أخ خمسة.
وعلى قول علي: أصلها من ستة، ومنها تصح، وقد استوت المقاسمة والسدس عنده.
فإن زاد الأخوة على ذلك أفرده بالسدس، مثل أن يترك خمسة أخوة وأما وجداً.
فعلى قول زيد وابن مسعود: للأم السدس، وللجد ثلث ما بقي، وما بقي للإخوة، وأصلها من ثمانية عشر، ومنها تصح.
وعلى قول علي: للأم السدس، وللجد ثلث ما بقي، وما بقي للإخوة وأصلها من ثمانية عشر، ومنها تصح.
وعلى قول علي: للأم السدس، وللجد السدس خير له من المقاسمة، وما بقي للإخوة تصح من ثلاثين للأم خمسة، وللجد خمسة، ولكل أخ أربعة أربعة.
وإن ترك أما وأختاً وجداً، فهذه تسمى الخرقاء، وتسمى العثمانية.
فعلى قول زيد: للأم الثلث، وما بقي بين الجد والأخت على ثلاثة تصح من تسعة، للأم ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت اثنان.
وعلى قول علي: للأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف صحت من ستة.
وعلى قول عثمان: للأم الثلث، وللجد الثلث، وللأخت الثلث، ولانفراده بهذا