للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول سميت العثمانية.

واختلف فيها قول ابن مسعود.

فمرة قال: للأخت النصف، وما بقي بين الأم والجد نصفين تصح من أربعة، وهي أحد مربعات ابن مسعود، وإنما قال ذلك؛ لأنه قال: ما كان الله ليراني أفضل أما على جد.

وقال-أيضاً- للأخت النصف، وللأم السدس، وما بقي للجد وهو الثلث، جعلها من ستة.

وإن ترك أما وأختين وجداً.

فقال زيد: وللأم السدس، وما بقي بين الأختين والجد على أربعة تصح من أربعة وعشرين، وللأم أربعة، وللجد عشرة، ولكل أخت خمسة.

وعلى قول علي وابن مسعود للأم السدس، وللأختين الثلثان، وما بقي للجد وهو السدس.

وإن ترك أما وثلاث أخوات وجداً.

فعلى قول زيد: للأم السدس وما بقي بين الجد والأخوات على خمسة، صحت من ستة، للأم واحد، ولكل أخت واحد، وللجد اثنان.

وعلى قول علي وابن مسعود: للأم السدس، وللجد السدس، ولأخوات الثلثان لا تنقسم على ثلاثة، تصح من ثمانية عشر للأم ثلاثة، وللجد ثلاثة، ولكل أخت أربعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>