للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان الإخوة أكثر من ذلك لم ينقص الجد من السدس.

ولا خلاف في ذلك.

وإن تركت زوجاً وأختاً وجداً.

فعلى قول زيد: للزوج النصف، وما بقي بين الأخت والجد على ثلاثة، تصح من ستة.

وكذلك يقاسم الأختين والثلاث والأربع، وتستوي له المقاسمة في الأربع، وثلث ما بقي، وتصح في الأربعة من اثني عشر للزواج ستة، وللجد ثلث ما بقي اثنان، ولكل أخت واحد.

وعلى قول علي وابن مسعود: للزوج النصف، وللأخوات الثلثان، وللجد السدس تبلغ ثمانية، وإن كن الأخوات اثنان أو أربع صحت من ثمانية، وإن كن ثلاث صحت من أربعة وعشرين.

ثم على هذا [فقس]، وبالله التوفيق.

[فصل-٨] ميراث الزوجة والأم والإخوة والجد

إذا ترك زوجته وأمه وأخاه وجده.

فللزوجة الربع ثلاثة من اثني عشر، وللأم الثلث أربعة، وما بقي بين الجد والأخ، تصح من أربعة وعشرين، للزوجة ستة، وللأم ثمانية، وللجد خمسة، وللأخ خمسة هذا على قول علي وزيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>