وأما ابن مسعود فقال: ما كان الله يراني أفضل أما على جد، فقسم المال بينهم أرباعاً، وهي أحدى مربعاته الكبرى.
وإن ترك زوجة وأماً وأخوين وجداً.
فللزوجة الربع، وللأم السدس، وما بقي بين الأخوين والجد على ثلاثة تصح من ستة وثلاثين في قول الجميع.
وإن ترك زوجة وثلاثة أخوة وأما وجداً.
فللزوجة الربع، وللم السدس، وللجد السدس خير له من المقاسمة، وما بقي للأخوة، تصح من ستة وثلاثين.
ولا خلاف في ذلك.
وإن ترك زوجة وأما وأختاً وجداً.
فللزوجة الربع، وللأم الثلث، وما بقي بين الأخت والجد على ثلاثة، تصح من ستة وثلاثين للزوجة تسعة، وللأم اثنا عشر، وللجد عشرة، وللأخت خمسة، هذا مذهب زيد.
وعلى قول علي: للزوجة الربع، وللأم الثلث، وللخت النصف، وللجد السدس، بلغت خمسة عشر عالت بمثل ربعها، ينقص كل واحد خمس ما لفظ له به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute