للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل ٩ -] ميراث الزوج والأم والإخوة والجد

إذا تركت زوجها وأمها وأخاها وجدها.

فللزوج الصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويسقط الأخ.

وفي قول ابن مسعود -إذ كان لا يفضل أما على جد-: للزوج النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، وللأخ السدس.

كان لزوجها النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، وما بقي فللأخوين، تصبح من اثني عشر.

ولا خلاف في هذا، وكذلك ن زاد الإخوة لم ينقص الجد من السدس.

وإن تركت زوجها وأمها وأختها وجدها.

وقيل: إنما سميت الغراء إذ لا شبيه لها في المسائل، فهي مشورة مثل غرة الفرس.

<<  <  ج: ص:  >  >>