وجوابها على مذهب زيد: أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان وللجد السدس واحد، وللأخت النصف ثلاثة تبلغ تسعة، ثم يضم الجد سدسه سهمه إلى نصف الأخت فيقسمان ذلك على ثلاثة، تصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وللأم ستة، وتبقى اثنا عشر للجد ثمانية، وللأخت أربعة.
وهذه مسألة تلقى في المعايات وهو أن يقال: أربعة ورثوا هالكاً، فأخذ أحدهم ثلث المال وانصرف، وأخذ الثاني ثلث ما بقي وانصرف، وأخذ الثالث ثلث ما بقي وانصرف، وأخذ الرابع ما بقي وانصرف.
وعلى مذهب علي: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللجد السدس واحد، وللأخت النصف ثلاثة تبلغ ثمانية.
وإن تركت زوجاً وأماً وأختين وجداً.
فللزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللجد السدس، وللأخوات ما بقي، وقد استوت المقاسمة، والسدس تصح من اثني عشر.
وعلى قول علي وعبد الله بن مسعود: تصح من تسعة بعولها.