للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى قول عليك للأخت النصف واحد، وما بقي بين الجد والأخ والأخت للأب على خمسة، تصح من عشرة للشقيقة خمسة، وللجد اثنان، وللأخ اثنان، ولأخته واحد.

وعلى قول ابن مسعود: للشقيقة النصف، وما بقي للجد.

وإن ترك اختين شقيقتين وأخاً لأب وجداً.

فقد استوت-أيضاً- المقاسمة والثلث، فللجد الثلث، وللشقيقتين الثلثان.

وعلى قول ابن مسعود: للشقيقتان الثلثان، وما بقي للجد، يتفق الجواب- أيضاً -.

وعلى قول علي: استوت المقاسمة والسدس، فللشقيقتين الثلثان، وللجد السدس, وللأخ للأب السدس.

وفيما ذكرنا من هذا كفاية ودليل على ما يرد منه.

فصل [٢ - في ميراث الزوجة والإخوة الشقائق والإخوة للأب والجد]

إذا ترك زوجة وأخاً شقيقاً وأخاً وجداً.

فللزوجة الربع، وللجد ثلث ما بقي، وما بقي للشقيق، فقد استوت المقاسمة وثلث ما بقي، وكذلك إن زاد الإخوة للأب يفرض للجد ثلث ما بقي، وما بقي للشقيق، تصح من أربعة.

وإن ترك زوجة وأخاً شقيقاً وأختاً لأب وجداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>