فللزوجة الربع، وللجد خمسا ما بقي، وما بقي للشقيق، تصح من عشرين للزوجة خمسة، وللجد ستة، وللشقيق تسعة، وإن كانت أختين لأب فقد استوت المقاسمة وثلث ما بقي، فيقرض للجد ثلث ما بقي، وتصح من أربعة للزوجة واحد وللجد واحد وللأخ اثنان.
وعلى قول علي وابن مسعود: للزوجة الربع، وما بقي بين الجد والأخ نصفان، وتصح من ثمانية.
وإن ترك زوجة واختا شقيقة وأخاً لأب وجداً.
فللزوجة الربع، وللجد خمساً ما بقي، وللشقيقة ما بقي.
وعلى قول علي وابن مسعود: للزوجة الربع، وللشقيقة النصف، وما بقي للجد، تصح من أربعة.
وإن ترك زوجة وأختا شقيقة وأختا لأب وجداً.
فللزوجة الربع، وللجد نصف ما بقي، وللشقيقة ما بقي، تصح من ثمانية.
وعلى قول علي وابن مسعود: للزوجة الربع، وللشقيقة النصف، وللتي للأب السدس تمام الثلثين، وللجد السدس، أصلها من اثني عشر تبلغ ثلاثة عشر ومنها تصح.
وإن ترك زوجة وأختا شقيقة وأختين لأب وجداً.
فللزوجة الربع، وللجد خمسا ما بقي، وما بقي الشقيقة، تصح من عشرين.
وعلى قول علي وابن مسعود: للزوجة الربع ثلاثة من اثني عشر، وللشقيقة النصف، وللتين للأب السدس تمام الثلثين، وللجد السدس، تصح من ثلاثة عشر.