للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انفردت مع البنت يكون لها -أيضاً- ما بقي، فوجب إذا اجتمعا أن يكون الباقي بينهما نصفين، وهذه أحد مربعات ابن مسعود التي انفرد بها.

وفيما ذكرنا من هذا كفاية ودليل على ما يرد منهن إن شاء الله، والله الموفق للصواب.

[فصل ٢ -] في ذكر مربعات ابن مسعود رضي الله عنه

فمنها: هذه المسألة التي قبل هذا الرسم وهي: بنت وأخت وجد.

والثانية: إذا ترك امرأة وأماً وأخاً وجداً.

قال: فإن للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي بين الجد والأخ نصفان لكل واحد الربع.

وروي عنه-أيضاً-:أن للزوجة الربع، وللأم السدس، وما بقي بين الأخ والجد نصفان, تصح من أربعة وعشرين.

والثالثة: أن تخلف الموروثة زوجاً وأما وجداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>