للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فروي عنه: أن للزوج النصف، وما بقي بين الجد والأم نصفان.

وروي عنه: أن للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للجد.

وروي عنه: أن للزوج النصف، وللأم السدس، وما بقي للجد، وهذه ترجع إلى التي قبلها.

والرابعة: أن تترك أما وأختاً وجداً.

فروي عنه: أن للأخت النصف، وما بقي بين الجد والأم نصفان، تصح من أربعة.

وروي عنه -أيضاً-: أن للأخت النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للجد.

وروي عنه: أن للأخت النصف، وللأم السدس، وما بقي للجد.

وقال أبوبكر: وهذا والذي قبله سواء وإن اختلفت العبارة، وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>