للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائبة ما سيب من الأنعام لوجب رد عتقه كما رد ما سيب من الأنعام، وقد اتفقنا على إنفاذ عتق السائبة فدل أنه بخلاف ما سيب من الأنعام.

وقد أجاز الصحابة رضوان الله عليهم عتق السائبة فدل أن النبي إنما رده فيما سيب من الأنعام؛ وذلك أن الجاهلية كانوا يقطعون أذن الناقة ويسمونها بحيرة ويعتقونها فتصير عندهم مالكة نفسها كملك بني آدم أنفسهم لا يحد ظهرها ولا لحمها.

وأما السائبة فكانوا يسيبونها من غير تجديع.

وأما الوصيلة فكانت عندهم التي تلد سبع إناث متواليات وتتصل بذكر فتسمى حينئذ وصيلة وتصير حرة مالكة نفسها.

وأما الحامي فكان عندهم الذي يولد من ظهره عشرة ذكور فيقولون: قد حمى ظهره أن يركب أو يحمل عليه.

فعاب الله عز وجل ذلك من فعلهم.

وأجمع المسلمون أن من فعل هذا في الأنعام لا يخرجها إلا الحرية ولا يزيل ملك أربابها عنها.

وأجمعوا -أيضاً- أن التسيب في بني آدم جائز مباح، وأن ذلك يخرجهم إلى الحرية ويزيل عنهم ملك أربابهم، فبان أنه بخلاف ما سيب من الأنعام فاعلم ذلك.

وقد تقدم في كتاب الولاء.

[فصل ٣ -] ذكر العبد النصراني أنه يلحق بدار الحرب

والنصراني يعتق عبداً نصرانياً مثله ثم ينقض العهد فيسبى فيشتريه عبده المعتق، أو النصراني يدخل بلاد الإسلام بأمان فيعتق عبيداً ويولد له أولاد ثم ينقض العهد فيسيبى ثم يعتق فيولد له أيضاً أولاداً ويعتق رقيقاً لمن يكون ولاء ذلك؟

كله مبيناً مشروحاً فأغنى ذلك عن إعادته، وكذلك تقدم القول في اللقيط وولائه.

وقد تقدم في كتاب العتق من يعتق عن المرء إذا ملكه من أقاربه.

<<  <  ج: ص:  >  >>