وقال أبو حنيفة: لا يجر الجد الولاء ولا يجره إلا الأب وحده.
[فصل ٤ - تفريع] مسائل - أيضاً- من هذا الباب
[مسألة] إذا تزوج المملوك معتقة فأولدها وله أب جد معتق.
فولاء ولد العبد لموالي جدهم في قول الجماعة.
وفي قول أبي حنيفة يكون ولاء الولد لموالي أمهم دون موالي الجد.
[مسألة] إذا ترك الهالك أباً عبدأً وما معتقة فلأمة الثلث وما بقي لمواليهم في قول الجميع.
فإن كانت الأم لم يجر عليها رق ولها أبوان حران معتقان فالولاء لموالي أبي أمه دون موالي أم أمه؛ لأن موالي أبي أمه موالي أمه وموالي ولدها.
فلو كان أبو الأم مملوكاً، فإن ترك أباً عبداً وأما معتقة وللأم أبوان حران معتقان وللأب- أيضاً- أبوان حران معتقان إلا أن الجد أبا الأب قد كان مات قبل ولد ولده فللأم الثلث وما بقي فلموالي الجد أبي الأب في قول من قال الجد يجر الولاء.
وفي القول الآخر: الولاء لموالي الأم.
[مسألة] ولو أن رجلاً حراً لم يجر عليه رق وله أم معتقة وأب حر لم يجر عليه رق، ولهذا الأب مملوك وأم معتقة.
فولاء هذا الرجل لموالي أم أبيه؛ وذلك أن موالي أم أبيه هم موالي أبيه؛ لأن موالي جدته أولى من موالي جده إذا كان جده مملوكاً؛ وإنما كان موالي أم أبيه من موالي أم نفسه؛ لأن الأب أولى من الأم في باب الولاء، وكذلك موالي الأب أولى من موالي الأم إذا كان النسب إنما هو بالأب فاعلم.