للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة] وإن جاءت بولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر منذ عتقت والآخر لأكثر من ستة أشهر وبين الولدين أقل من ستة أشهر مما يعلم الناس بطن واحد فولاؤهما جميعاً لموالي الأم، لأن الولد الثاني تابع للأول، وإن كان بين الولدين ستة أشهر فصاعداً فولاء الولد الأول لموالي الأم، وولاء الولد الثاني لموالي الأب.

[مسألة] ولو أن رجلاً عربياً تزوج حرة معتقة فأولدها كان اللد منسوباً إلى أبيه ولا ولاء عليه لموالي أمه، قال الله عز وجل: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب:٥] فالنسب للأب دون الأم.

ولو لم يعرف للأب نسب؟

فقد قيل: أن ولاء الولد لموالي أمه، وقد قيل: لا ولاء لهم عليه، وقد [قيل]: سبيله سبيل أبيه.

[مسألة] واختلف في ولد الزنى إذا كانت أمه معتقة؟

فقال أكثر أهل العلم: ولاؤه لموالي أمه، وقيل: بل يكون حراً ولاء عليه.

فصل [٣ - في الجد هل يجر الولاء]

واختلف في الجد هل يجر الولاء؟

فكان مالك وأهل المدينة وأهل البصرة والشعبي وابن أبي ليلى وسفيان بن ثور يقولون: الجد يجر ولاء ابنه العبد من الحرة إلى مواليه، فإن اعتق أبوهم رجع الولاء لموالي الأب وإن مات الأب عبداً كان الولاء والميراث لموالي الجد إذا كان الجد قد مات.

وذكر الزبير بن أحمد في كتابه أن الجد إنما يجر ولاء ولده إلى مواليه لإذا كان الأب قد مات عبداً، فأما مادام العبد حياً فلا يجر الجد الولاء، وهو خلاف لقول مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>