يكون الابن عبداً أو ابن الابن حراً، فلما كان ذلك وجب أن يكون للابن مثل مال لابن الابن والابن إذا انفرد ونصفه حر فأخذ نصف المال فيجب أن يكون لابن الابن إذا اجتمع معه الربع.
وقيل: المال بينهما نصفين؛ لأن كل واحد منهما لو انفرد كان له نصفه.
وقيل: إن الابن يحجبه فيكون للابن نصف المال وما بقي للعصبة.
فإن ترك بنتاً وبنت ابن نصف كل واحدة حر فهي حرة كاملة مستحقة لنصف المال ولكل واحدة منهما ربع المال، وإنما هذا على قولهم في ابن وابن ابن المال بينهما بنصفين لا على ما أصله في الأحوال فيكون للبنت الربع ولبنت الابن السدس؛ لأن للبنت يكون في حالتين جميع المال، ولبنت البنت فيهما السدس ويكون لبنت الابن في حال النصف وتسقط البنت؛ فلما وجب للبنت في حالتين جميع المال وجب لبنت إذا انفردت كان لها الربع فيكون لبنت الابن السدس وما بقي للعصبة يكون بينهما الثلث على أربعة لكان صواباً؛ لأنهما لو كانتا حرتين لكان لهما الثلثان على أربعة للبنت ثلاثة ولبنت الابن واحد، فلما كان نصفها حراً كان لهما نصف ذلك بينهما على القسمة الأولى.
ولو كانت البنت حرة وبنت الابن نصفها حر لكان للبنت نصف المال ولبنت الابن نصف سدس المال.
ولو كانت بنت الابن حرة والبنت نصفها حر فللبنت الربع ولبنت الابن الثلث؛ لأن لهما حرية ونصفاً فللحرية النصف ولنصف الحية نصف سدس فأخذت البنت من ذلك الربع فبقي لبنت الابن الثلث.
فصل منه آخر [٥ - في البنت نصفها حر مع أحد الزوجين]