للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فللبنت الربع وللزوجة الثمن ونصف الثمن؛ لأن نصف البنت حجبها عن نصف ثمن.

فإن كانت الزوجة أيضاً نصفها حر فلها نصف هذا وهو نصف ثمن وربع ثمن.

وإن تركت بنتاً نصفها حر وزوجها فللبنت الربع وللزوج ربع وثمن؛ لأن نصف البنت حجبه عن ثمن.

وإن كان نصف الزوج حراً فله نصف ذلك وهو ثمن ونصف ثمن.

وإن ترك بنتاً نصفها حر فلها نصف ذلك، وأما حرة فللبنت الربع وللأم السدس ونصف السدس؛ لأن البنت حجبتها عن نصف سدس.

فإن كانت الأم نصفها حر فلها نصف ذلك وهو ثمن.

فإن ترك ثلاث أخوات مفترقات نصف كل واحدة منهن حر فللتي للأم نصف السدس، وللشقيقة الربع، وللتي للأب الربع؛ لأنها تستحق تمام النصف كما تستحق في حال الحرية تمام الثلثين.

وفيما ذكرنا من هذا الباب دليل على ما يرد منه وإنما ذكرناه وإن كنا لا نأخذ به لئلا يخفي كتابنا من شيء ذكره الفراض ومعرفته أحسن من الجهل به.

فصل [٦ - في ذ كر اختلاف المكاتب]

وأما المكاتب فقد اختلف في حكمه، فقال زيد وأهل المدينة وروي ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.

وقيل: أنه يعتق منه بقدر ما ادعى في كتابته، روي ذلك عن علي -رضي الله عنه-.

وقيل: إذا ادعى أكثر كتابته فهو حر، روي ذلك منه عن ابن مسعود -رضي الله عنه-.

وقيل: إذا كتبت الصحيفة فهو حر مديان.

<<  <  ج: ص:  >  >>