للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن كل ما أفسد في الحرز من كسر جرة زيت, أو خرق ثوب فهو لقيمته ضامن إذا قُطع, كان له مال أو لم يكن؛ لأنه ليس فيه قطع, وإنما قطع في قيمة الذي خرج به, إن خرج بشيء منه.

قال: وإن لم يكن في قيمة ذلك على ما هو به من الإفساد ثلاثة دراهم لم يقطع, وأتبع بجميع القيمة في ملائه وعدمه.

وكذلك لو قطّع ثوباً من الوَشْي في الحرز خِرَقاً, فإن خرج بها وقيمتها ثلاثة دراهم ضمن قيمته صحيحاً في ملائه إلا أن يشاء ربها أخذ الخرق, فإن أخذها فلا شيء على السارق, وإن لم يأخذها فله تضمينه ما بين قيمته صحيحاً وقيمته مقطوعاً إن كان عديماً, وأما ذو المال فهو يغرم قيمة جميعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>