وإن دخل الحرز بثوب له فصبغه بزعفران من الحرز وخرج به, فإن زادت قيمته يوم خرج به ثلاثة دراهم قطع, وليس كالدهن الذي يتلف في الرأس؛ لأن ذلك لا يزيد في قيمة من ادهن به كان حراً أو عبداً, ويلزم السارق قيمة الزعفران كله في ملائه, وإن كان عديماً وقد قطع, فأما ما زادت قيمة الثوب بالصبغ فإن زادت عشرة دراهم فلا يسقط عنه؛ لأنه عين قائمة له في الثوب, -يريد: ولم يهلك الثوب-, وأما باقي قيمة زعفرانه فليأخذه من باقي ثمن الثوب إن لم يكن على السارق دين, فإن كان على السارق دين تحاصوا في ذلك الباقي مثل: أن يكون ثمن الزعفران ديناراً فصبغ به الثوب في الحرز, وقيمته أبيض نصف دينار, فصار به يسوى ديناراً, فإنما [١٠٧/ب] قطعت يده في نصف والنصف الآخر لزمه في داخل الحرز, فإن كان عديماً والذي على السارق من الدين دينار فرب الثوب أولى بالثوب حتى يأخذ نصف الذي زاد في الثوب؛ لأنه عين شيئه, ثم يحاص الغرماء