بنصف الدينار الذي لزمه السارق في الحرز, كما لو صبغ صباغ ثوباً وقبضه ربه, وقام الصباغ بحقه وفلس رب الثوب فالصباغ أحق بما زاد الصبغ في الثوب, ويحاص ببقية حقه.
ولو أخرج السارق الزعفران من الحرز وقيمته دينار فصبغ به ثوبه فزادت قيمته نصف دينار وعليه دينار دينا فرب الزعفران أولى بالثوب حتى يقبض ما زاد فيه زعفرانه وهو نصف دينار, ويكون الغرماء أحق بما بقي من ثمن الثوب الذي صبغه؛ لأنه قطع فيه وهو عديم فلم يلزم ذمته وإن لم يزد في قيمة الثوب الذي صبغه السارق وقطع فيه وهو عديم فإنه لا يتبع السارق بشيء منه, وغرماؤه أحق بالثوب, وذلك بخلاف أن لو سرق ثوباً وصبغه بزعفران نفسه فلم يزده فهذا لا شيء لغرمائه فيه مع صاحب الثوب, وفيه اختلاف.
قال: وإذا سرق زعفراناً فصبغ به ثوبه ثم باعه فقام رب الزعفران والسارق عديم فرب الزعفران أحق بالثوب حتى يستوفي منه ما زاد فيه صبغة على قيمته أبيض.
وكذلك لو باعه المبتاع من ثان والثاني من ثالث فله ذلك فيه؛ لأنه عين شيئه, والبائع متعدٍ وليس كما لو باع ثوبه الذي صبغه له الصباغ, هذا