للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غرماءه, وإذا كان يجب فيه القطع لم يتبع في عدمه ولا يتبع إلا في يسر متصل من يوم سرق إلى يوم يقطع, وإلا لم يتبع, وإن كان الآن مليئاً بعد عدم تقدم.

قال مالك: وهذا الأمر المجتمع عليه عندنا.

قال مالك: ولو كان يلزمه الغرم إذا أيسر بعد عدم لكان ذلك في رقبة العبد إذا أعتق.

قال ابن المواز: وإن قطعت يده وقد استهلك السرقة وبيده مال قال: أدْته بعد السرقة, وقال الطالب: بل قبل. فالقول قول السارق, إلا أن يقام عليه بالقرب مما سرق مما لا يكون فيه كسب ولا ميراث فلا يصدق.

<<  <  ج: ص:  >  >>