للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قطع وهو مليء [١٠٨/ب] يوم سرق إلى يوم قطع ثم أعدم بعد القطع قبل أن يغرم فقال أشهب: لا شيء عليه إلا من الشيء الذي سرق منه.

وقال ابن القاسم: يتبع بها دينا, وإنما ينظر من يوم أقيم الحد.

قال: وإذا سرق فاستهلك السرقة وعليه دين, فإن لم يكن بيده إلا قدر الديون فأهل الديون أحق من صاحب السرقة, إلا أن يفضل شيء عن دينهم فلا يتبع بشيء غيره.

٤٤ - فصل [في صفة قطع السارق]

قال مالك في غير المدونة: وتقطع يد السارق ثم يحسم موضع القطع بالنار, وكذلك في الرِّجل.

وحد القطع في اليد من مفصل الكوع, وفي الرجل من مفصل الكعبين, وكذلك في المحارب.

<<  <  ج: ص:  >  >>