وقد قال مالك: فيمن أعتق عبده ولا مال غيره فادعى عليه رجل بدين وأقام على ذلك رجلا وامرأتين، فإنه يرد بذلك عتق العبد، وكذلك لو أقام شاهدا وحلف معه، وكذلك لو لم يقم شاهدا، فطلب يمين المعتق، وبينهما خلطة، فنكل له عن اليمين، فحلف المدعي؛ لوجب له حقه، ورد بذلك العتق.
[٢ - فصل: ما تجوز فيه شهادة النساء وما لا تجوز]
وكذلك من تزوج أمة وأقام سيدها رجلا وامرأتين أن زوجها ابتاعها منه؛ فإنه يثبت بيعه، وتحرم على زوجها.
والنساء لا تجوز شهادتهن في طلاق ولا عتاق.
ومن ذلك أن شهادة المرأتين تجوز في الاستهلال بغير يمين، فيرث ويورث، وفي ذلك الأموال العظام، ولو شهدت امرأتان على درهم واحد لم يؤخذ بشهادتهما إلا أن يكون معهما رجل أو يمين.