للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - فصل: فيمن وطء جارية امرأته]

قال ابن القاسم: ولقد أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت له يا أمير المؤمنين: زوجي وطء جاريتي، فأرسل إليه عمر، فاعترف بوطئها، وقال: إنها باعتها مني، فقال عمر رضي الله عنه: "لتأتيني بالبينة أو لأرجمنك، فاعترفت المرأة أنها باعتها منه، فخلا سبيله. فهذا يدلك على أن من أقر بوطء جارية، وادعى أن سيدها باعها منه، أن سيدها إن أنكر حد هذا، وإن أقر له دراً عنه الحد.

وفي حديث غير مالك أنها لما اعترفت ضربها حد الفرية، وكان مالك لا يرى عليها حداً؛ لأنها غيرى لا تدري ما تقول.

واحتج أشهب في ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>