مر بالرجل الذي شكته زوجته أنه وطئ أمتها ثم أقرت أنها باعتها منه، يقول له:"ما أقمنا عليك حد الله عز وجل"، وكان يقال لذلك الرجل: نكب وجهك عن عمر، خوفا أن يحده.
[٤ - فصل: في الفرق بين من وطئ أمة وادعى شراءها ونكل سيدها عن اليمين وبين من سرق متاعاً ونكل صاحبه عن اليمين]
محمد: والفرق عند ابن القاسم بين الذي يطأ أمة ويدعي شراءها، فيجب على سيدها اليمين فينكل عنه، أن الحد يسقط عن الواطئ إذا حلف، وقضى له بها، وبين الذي سرق متاعا من دار رجل ثم يقول: حلفوا رب المتاع، أنه ليس هو لي، فينكل عن اليمين، ويحلف هذا، ويستحق المتاع، أن القطع لابد منه. أن الوطء من شأنه الاستسرار، كان مباحا أو محظورا، فإذا وطئ هذا مستسرا فقد فعل المعروف المأمور به، فلا حجة عليه، والآخر الذي أخذ المتاع مستسرا، فقد فَعَل فِعْل السارق؛ فوجب