للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٤ - فصل: فيمن شهد بحد ثم أكذب نفسه أو تأخرت بينته أو نقصت]

وإن قالت البينة بعد ما وجب الحد: ما شهدنا إلا بزور؛ دُرئ الحد. وإذا شهد رجل على رجل بشرب الخمر، أو بالزنى، وقال للقاضي: أنا آتيك بالبينة على ذلك، فإن ادعى أمراً قريباً في الخمر، حبس هو والمشهود عليه، ولا يؤخذ في هذا كفيل، وقيل له: ابعث إلى من يشهد معك، فإن أتى بمن يشهد معه، اقيم على المشهود عليه في الخمر الحد، وإن لم يأت به وادعى

<<  <  ج: ص:  >  >>