للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهادة بعيدة؛ لم ينتظر، ونكل.

وأما في الزنى فلا يخرجه من حد القذف إلا أن يأتي بأربعة سواه.

وكذلك لو قذفه بالزنى قذفا، ثم جاء هو وثلاثة يشهدون؛ فإنهم يحدون أجمعون.

وقد تقدم القول فيمن قذف جماعة، وكثير من مسائل هذا الباب مشروحة في غير هذا الكتاب، فأغنى عن الزيادة فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>