للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حد له إلا أن يكون أراد سترا، وقاله ابن شهاب وابن وهب.

وقال أصبغ: قول مالك وابن القاسم أحب إلينا، وهو قول الناس: إن عفوه قبل بلوغ الإمام؛ يسقط عنه الحد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان إذ عفا عنده عن سارق ردائه: (فهلا قبل أن تأتيني به)، وقال: (تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب). ورواه ابن وهب.

قال في المدونة: ومن عفا عن قاذفه قبل بلوغ الإمام، ولم يكتب عليه بذلك كتاباً؛ فلا قيام له بعد ذلك عليه، وكذلك النكال، فإن عفا عنه على أنه متى شاء قام بحده، وكتب بذلك كتاباً، وأشهد على ذلك، فذلك له متى ما قام به، فإن مات كان لولده أن يقوم عليه بذلك الكتاب.

محمد: قال مالك: وإني لأكره أن يكتب عليه بذلك كتابا، وما ذلك من عمل الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>