قال مالك: وما سمعت أن غيره قاله. وعظم الرأس من حيث ما أصابه فأوضحه فهو موضحة، وكل ناحية منه سواء، وحد ذلك منتهى الجمجمة، فإن أصاب أسفل من الجمجمة فذلك من العنق؛ لا موضحة فيه.
[١٢ - فصل: في تحديد الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة، ومقدار دية كل منها]
والموضحة، والمنقلة، لا تكون إلا في الوجه أو الرأس.
وحد الموضحة: ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة فأكثر.
وحد المنقلة: ما أطار فراش العظم وإن صغر.
ولا تكون المأمومة إلا في الرأس، وهي ما أفضى إلى الدماغ ولو بمدخل إبرة.
وحد الجائفة: ما أفضى إلى الجوف ولو بمدخل إبرة. وإذا نفذت الجائفة فقد اختلف فيها قول مالك، وأحب إلي أن يكون فيها ثلثا