محمد: وبه أخذ أشهب, وابن عبد الحكم, وأصبغ. وقد جاء هذا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه من غير جهة؛ وإنما كان قوم يرمون فمرَّ رجل فأصابه سهم في جوفه فخرج من الجانب الآخر, فقضى في ذلك أبو بكر بدية جائفتين ثلثي [١٦٦/أ] الدية, وقال: هما جائفتان.
أشهب: وهو قول مالك في العمد والخطأ, وإن كان قد روي عنه غير هذا.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم:«أنَّ في المَامُومَةِ ثُلُث الدَّيةِ, وفي الْجَائِفَةِ ثُلُثَ الدَّيةِ, وفي المُنْقَّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً, وَفي الْمُوضِحَةِ خَمْساً مِنَ الإبِلِ». كذلك في كتاب عمرو بن حزم.
قال سحنون: وأجمع الناس عليه.
قال محمد: وأخبرنا عبد الملك, وابن عبد الحكم, وابن بكير