وإذا قتل مدبر رجلاً عمدًا فعفا أولياؤه على أخذ خدمته فذلك لهم إلا أن يفديها السيد بجميع الدية، وليس لهم أن يعفوا على رقه وإن رضي السيد.
[٣٥ - فصل: فيما إذا جنى المدبر ثم أعتقه سيده ثم استحدث السيد دينًا]
وإذا جنى المدبر ثم أعتقه سيده، فإن أراد حمل الجناية لزمه، وإلا حلف ما أراد حملها، ثم ردت خدمته، وخير السيد بين أن يسلمه مدبرًا، أو يفديه حرًا، فإن أسلمه وكان للمدبر [١٨٦/أ] مال أُديت منه الجناية وعتق، وإن لم يكن له مال، اختدمه المجروح، وإن لم يكن في ماله وفاء بالجناية، أُخذ منه وخدم المجروح، فإن استوفى عقل جرحه والسيد حي خرج المدبر حرًا، وإن مات السيد قبل وفاء ذلك، سقط عتق البتل، ورجع إلى عتق التدبير في ثلث سيده؛ لأن التدبير ثابت، وإنما يسقط عتق البتل؛ لأنه لم يرجع إلى ملك سيده الذي أعتقه، وإنما رجع إلى ملك ورثته حتى صار ممنوعًا من ماله، فإن حمله ثلث سيده عتق واتبع ببقية الجناية وإن لم يدع السيد غيره عتق ثلثه واتبع بثلث باقي الأرش ورق باقيه للمجروح، وإن كان قيمة ذلك مثل ما قابله من بقية الأرش، ولا خيار فيه للورثة؛ لأن صاحبهم قد تبرأ منه لما أسلمه.