للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال سحنون: إنما لم يخير الورثة فيما رق منه؛ لأن السيد أعتقه وتبرأ من رقه وأسلم الخدمة التي كانت فيه، فلم يكن لهم فيه خيار كما لم يكن لوليهم الميت.

قال ابن القاسم: فإن لم يحلف السيد أنه ما أراد حمل الجناية عتق، وكانت الجناية على السيد، وإن لم يكن له مار ردّ عتقه وأسلم إلى المجروح يختدمه.

قال محمد: إذا لم يكن للسيد مال لم استحلفه ولم يكن بد من إسلامه إلى المجروح يختدمه.

قال في المدونة: فإن أدى في حياة سيده عتق، ولم يلحقه دين استحدثه السيد بعد عتقه، وإن لم يوفها حتى مات السيد وقد استحدث بعد عتقه دينًا يغترق المدبر، لم ينظر إلى ذلك، وعتق في ثلث السيد واتبع ببقية الجناية، وإن لم يترك غيره عتق ثلثه، واتبع ببقية الأرش، ثم إن كان له مال أو مُعِين في فداء ثلثيه بثلثي باقي الجناية، عتق، وإلا رقّ ثلثاه لأهل الجناية إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>