للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وإذا جنى العبد وله مال كانت رقبته ومال في جنايته، يقال لسيده: ادفعه وماله أو افده بعقل جنايته، ولو كان العبد مديانًا فأهل دينه أحق بماله والجناية في رقبته.

قال سحنون: إنما يخير السيد في الجناية إن كان مال العبد عرضًا أو عينًا لا وفاء فيه، فأما إن كان عينًا فيه وفاء فلا يخير ها هنا.

م: يريد: ويدفع الجناية من مال العبد.

٥٦ - فصل [في عبدي الرّجل يجني أحدهما على الآخر ويريد السيد أن يقتص من الجاني]

قال مالك: وللرجل أن يقتص من عبده لعبده في النفس والجراح، ولا يكون ذلك إلا عند السلطان ببيِّنة تثبت، وكذلك في قطع [١٩٢/أ] السرقة لا يقطعه إلا السلطان، وإنما للسيد أن يقيم حد الخمر والزنى، فإن قطع يد عبده في سرقة دون الإمام؛ عوقب إلاّ أن يعذر بجهل، ولا يعتق عليه إذا كان له بسرقته بيِّنة؛ لأن بعض الصحابة قد قطع دون الإمام، وإنما زُجر الناس

<<  <  ج: ص:  >  >>