للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ذلك لئلا يدعي من مثَّل بعبده أنه سرق.

وقد سئل مالك عن رجل عَدَا فقتل قاتل وليه دون الإمام؟ قال: إن كان هو الذي إليه العفو والقتل لم يلزمه غير الأدب، لئلا يجترأ على الدماء.

٥٧ - فصل [في العبد يُجرح أو يُقذف ثم يقر سيده بعتقه]

وإذا جرح رجل عبدًا أو قذفه، فأقر سيده أنه أعتقه عام أول؛ لم يصدَّق

<<  <  ج: ص:  >  >>