السيد على ذلك إلا ببينة، وأرشه أرش عبد يكون للعبد دون سيده لإقراره بحريته، ولو قامت بالعتق بينة كان له حكم الحر في ذلك كله، أقر السيد أو جحد.
ولو جرحه السيد أو قذفه ثم ثبت أنه كان أعتقه قبل ذلك، والسيد جاحد، فلا شيء عليه من ذلك إلا أنه يحكم عليه بالعتق.
وجعل له ابن القاسم حكم الحر مع الأجنبيين بخلاف السيد.
وقال غيره: إذا جحد عبده العتق فأثبت ذلك ببينة فله حكم الحر فيما مضى من حد أو جرح له أو عليه، مع أجنبي أو مع السيد ذلك سواء، وبه قال سحنون.
م: وهو القياس.
وقد تقدمت هذه المسألة في كتاب العتق الثاني أتم مما هاهنا.
٥٨ - فصل [في جناية العبد المباع هل هي في رقبته أو في ذمته]
قال مالك: ومن باع عبدًا سارقًا دلَّس به، فسرق من المبتاع فرده على سيده بالعيب؛ فذلك في ذمته، إن عتق يومًا ما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute