يحصل لها أن تكون أم ولد بأداء الكتابة أو لا يحصل لها إن عجز، فلا تنقل عن أمر متحقق قد حصل لها إلى أمر يكون أو لا يكون.
وعلى قوله: لا تكون له أم ولد إن عتق؛ فهذه لا يرد بيعها على كل حال. والله عز وجل أعلم.
٦٤ - فصل: في عجز المكاتب عما يُصالح عليه، وإقراره بالقتل]
قال ابن القاسم: وإذا جنى مكاتب جناية عمدًا، فصالحه منها أولياء الجناية على مئة دينار فلم يؤدها حتى عجز، فإن ثبت الجناية؛ خير السيد في إسلامه أو افتدائه بالأقل من المئة أو قيمة الأرش.
وإن أقر مكاتب بقتل عمدًا أو خطأ فصالح منه على مال؛ لم يجز، ولهم في العمد قتله بإقراره، فإن لم يقتصوا لم يكن لهم في مال المكاتب شيء، ولا في رقبته إن عجز.