وإن أقر مكاتب بقتل خطأ لم يلزمه شيء؛ عتق أو عجز، ولو أقر بدين؛ لزم ذمته؛ عتق أو رق.
[٦٥ - فصل: في المكاتب يقتل رجلاً له وليان فيعفو أحدهما]
وإذا قتل مكاتب رجلا له وليان عمدًا، فعفى أحدهما؛ فإن أدّى إلى الآخر نصف الدِّية تمادى على كتابته وإلا عجز وخيِّر سيده في إسلامه نصفه أو افتدائه بنصف الدية، ولا شيء للعافي، أدّى نصف الدية المكاتب أو السيد بعد عجزه، إلا أن يزعم أنه عفا لأخذ الدية ويستدل على ذلك وإلا لم يقبل قوله.
[٦٦ - فصل: في المكاتب يجني فيؤدي كتابته قبل القيام عليه بالجناية]
وإذا جنى المكاتب ثم أدّى الكتابة، وعتق قبل القيام عليه؛ فلا عتق له إلا أن يؤدي الجناية حالة للقائم بها وإلا رق، وخير سيده؛ فاما فداه أو أسلمه ورد معه ما اقتضى من نجم بعد الجناية، ولا يحبس ذلك إذا أسلمه.